مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
567
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفي المبسوط للسرخسي : « لأنّ الأب وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه » « 1 » . فإطلاق التصرّف للأولياء مقيّدٌ بالنظر ومراعاة المصلحة . وفي حكم الأب الجدّ عند الحنفية والشافعية « 2 » . المالكية : ظاهر كلامهم أنّه تكفي عدم المفسدة فقط ، أي أنّه يعتبر في تزويج الأب عدم كون العقد ضرريّاً ، حيث قال في أوجز المسالك : « أمّا الصغيرة فلا خلاف أن الأب يملك إجبارها » « 3 » . وقال الباجي : « يريدون بذلك أنّه - أي الأب - يملك إجبارها على النكاح بمن شاء وعلى وجهٍ شاء ما لم يكن في ذلك ضرر » « 4 »
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 213 . ( 2 ) أوجز المسالك 9 : 283 - 284 . ( 3 ) نفس المصدر : 282 . ( 4 ) نفس المصدر : 284 .